نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 408
ما كان وسيلة وطريقا إلى الشئ [1] ) ، وهو مأخوذ من مفهومها اللغوي ، إلا أن تعميم الشئ فيه يجعله غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي فالأنسب تعريفها ب : ( الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ) ليشمل بحثها كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث سواء أفضت إلى مصالح أم مفاسد أم غيرها ، على أن الذي ركز عليه الباحثون من أقسامها هو الذريعة المفضية إلى مفسدة وخصوصا بأكثر أحاديثهم . أقسام الذريعة : وقد قسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة : 1 - الوسائل الموضوعة للافضاء إلى المفسدة ، ومثل لها بشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الافضاء إلى المفسدة . 2 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، إلا أن فاعلها قصد بها التوسل إلى المفسدة ، ومثالها فعل من يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الربا . 3 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، والتي لم يقصد التوسل بها إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها ، ومثالها مسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبوا الله عدوا ، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها . 4 - الوسائل الموضوعة للمباح ، وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها ، ومثلوا لها بالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليها ، وكلمة