نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 407
الذريعة لغة واصطلاحا : للذريعة مدلولان : لغوي واصطلاحي ، فهي في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشئ . وفي الاصطلاح وقعت موضعا لاختلافهم في مقام التحديد ، فالشاطبي يحددها ب : ( التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة [1] ) . وقريب منه ما ورد على ألسنة بعض المتأخرين في تحديدها فهي عنده ( ما يتوصل به إلى شئ ممنوع مشتمل على مفسدة [2] ) . ويرد على هذين التعريفين انهما غير جامعين لاقتصارهما على وسائل الأمور المحرمة ، بينما تعم الذريعة - كدليل - جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أو غيرهما من الاحكام ، يقول القرافي : ( الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ( 3 ) ) . وقريب منه قول سلام : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير ، أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت حكمه ، ولذا فإن الامام مالكا يرى أنه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى لان المصلحة مطلوبة ، وسدها في الحالة الثانية لان المفاسد ممنوعة ( 4 ) ) ، اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح خاص لهم ولا حساب لنا معه . ولعل أقرب تعاريفها إلى السلامة ما ذكره ابن القيم من أن ( الذريعة