responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 407


الذريعة لغة واصطلاحا :
للذريعة مدلولان : لغوي واصطلاحي ، فهي في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشئ .
وفي الاصطلاح وقعت موضعا لاختلافهم في مقام التحديد ، فالشاطبي يحددها ب‌ : ( التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة [1] ) .
وقريب منه ما ورد على ألسنة بعض المتأخرين في تحديدها فهي عنده ( ما يتوصل به إلى شئ ممنوع مشتمل على مفسدة [2] ) .
ويرد على هذين التعريفين انهما غير جامعين لاقتصارهما على وسائل الأمور المحرمة ، بينما تعم الذريعة - كدليل - جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أو غيرهما من الاحكام ، يقول القرافي :
( الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ( 3 ) ) .
وقريب منه قول سلام : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير ، أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت حكمه ، ولذا فإن الامام مالكا يرى أنه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى لان المصلحة مطلوبة ، وسدها في الحالة الثانية لان المفاسد ممنوعة ( 4 ) ) ، اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح خاص لهم ولا حساب لنا معه .
ولعل أقرب تعاريفها إلى السلامة ما ذكره ابن القيم من أن ( الذريعة



[1] الموافقات ، ج 4 ص 199 .
[2] المدخل للفقه الاسلامي ، ص 266 . ( 3 - 4 ) المدخل للفقه الاسلامي ، ص 266 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست