نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 393
كدليل ، فالأمة ، وإن اتفقت على أن أحكام الشريعة مما تراعى فيها المصالح ، ولكن دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير لعدم إيمان الكثير منهم بإمكان إدراك هذه المصالح مجتمعة من غير طريق الشرع ، وقد سبق ايضاح ذلك في مبحث العقل . فدليل الاستصلاح إذن ليس موضع وفاق ليقدم على الاجماع . ( الوجه الثاني : ان النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الاحكام المذموم شرعا ، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه ، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرطا فكان اتباعه أولى ، وقد قال عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا [1] ) ، ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ [2] ) ، وقال عليه السلام : ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) ، وقد قال عز وجل في مدح الاجتماع : ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم [3] ) ، وقال عليه السلام : ( كونوا عباد الله إخوانا ) . ومن تأمل ما حدث بين أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر ، علم صحة ما قلنا ، حتى أن المالكية استقلوا بالمغرب ، والحنفية بالمشرق ، فلا يقار أحد المذهبين أحدا من غيره في بلاده إلا على وجه ما ، وحتى بلغنا أن اهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه ، وجعلوا ماله فيئا حكمهم في الكفار ، وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية ، كان فيه مسجد واحد للشافعية وكان والي البلد يخرج كل يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول : أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق ؟ فلم يزل كذلك ، حتى أصبح يوما وقد سد باب ذلك المسجد بالطين واللبن فأعجب الوالي ذلك ) . ( ثم إن كلا من اتباع الأئمة ، يفضل إمامه على غيره في تصانيفهم