responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392


وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين غيره من الأدلة .
2 - اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسبة التناقض ، ولذلك رتب على انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين مع أن الضرر معناه لا يتجاوز النقص في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة واسطة ، فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر فيها لا يتحقق بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة فهما اذن من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث ، ومتى حصلت واسطة بينهما فانتفاء أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر ، وعلى هذا المعنى يبتنى ثبوت المباح ، وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه .
وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت المصلحة ، ومن هنا قلنا : إن حديث لا ضرر رافع للتكليف لا مشرع ، فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع الاحكام الضررية عن موضوعاتها ، اما اثبات احكام أخر فلا يتعرض لها ، وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى .
وإذا اتضح هذا لم يبق أمام الطوفي ما يصلح للاستدلال به على المصالح المرسلة فضلا عن الغلو فيها .
غلو الطوفي في المصالح المرسلة :
وكان من مظاهر غلو الطوفي فيها تقديمه رعاية المصلحة على النصوص والاجماع ، واستدل على ذلك بوجوه :
( أحدها ان منكري الاجماع قالوا برعاية المصالح ، فهو إذن محل وفاق ، والاجماع محل خلاف ، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه [1] ) .
ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية المصلحة وبين الاستصلاح



[1] رسالة الطوفي ، ص 109 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست