responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 381


تحديدها :
ولتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الارسال فيها ليتضح معنى هذا التركيب الخاص .
يقول الغزالي : المصلحة هي : ( عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ) ، وقال : ( ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ) .
( ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة [1] ) وعرفها الطوفي بقوله : هي ( السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة وعادة ( 2 ) ) وأراد بالعبادة ( ما يقصده الشارع لحقه ( 3 ) ) والعادة ( ما يقصده الشارع لنفع العباد وانتظام معايشهم وأحوالهم ( 4 ) ) .
أما تعريفهم للارسال فقد وقع موقع الاختلاف لديهم ، فالذي يبدو من بعضهم ان معناه عدم الاعتماد على أي نص شرعي ، وإنما يترك للعقل حق اكتشافها ، بينما يذهب الآخر إلى أن معناها هو عدم الاعتماد على نص خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة ، واستنادا إلى هذا التفاوت في معنى الارسال ، تفاوتت تعاريف المصلحة المرسلة .



[1] المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 2 - 3 - 4 ) رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع ، ص 93 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست