responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 382


فابن برهان يعرفها بقوله هي : ( ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي [1] ) وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من ( أنها الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر ، ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره أو إلغائه [2] ) .
بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها ضمن ما شهد له أصل كلي من الشريعة يقول - وهو يتحدث عن الاستصلاح - : ( الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها ، وإنما بنى الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشئ ، وتلك القواعد هي مثل قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار [3] ) .
وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح [4] ، كما رادف آخر بينها وبين الاستدلال [5] .
وهو ما لم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من مداليل لديهم ، فالاستصلاح ، كما هو صريح كلامهم ، هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه عينها ، كما أن الاستدلال إنما يكون بها لا انها عين الاستدلال .
وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا تحكي عن واقع



[1] إرشاد الفحول ، ص 242 .
[2] سلم الوصول ، ص 309 .
[3] المدخل إلى أصول الفقه ، ص 284 .
[4] أصول الفقه للخضري ، ص 302 .
[5] ارشاد الفحول ، ص 242 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست