responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 376


أيدي السقائين ، من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء والأجرة .
ولكن هذا الاجماع - لو صح وجود مثله - فهو قائم على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسانها ، فضلا عن قيامها على كل استحسان ولا أقل من اقتصاره على هذه الموارد بحكم كونه من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن .
والظاهر أن مثل هذا الاجماع لا أساس له ، وإنما قامت السيرة على هذه الأحكام ، وهي مستمرة على ( جريان ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، ومع علمه به وتقريره لهم عليه [1] ) .
والذي أتصوره أن أصلا هذه ، حججه وأدلته ، لا يستحق ان يعطى له أهمية كالتي أعطاها له مالك حين قال : ( الاستحسان تسعة أعشار العلم ) اللهم إلا أن يريد به معناه السليم من تقديم دليل على دليل .
نفاة الاستحسان وأدلتهم :
أما نفاة الاستحسان فأظهرهم الشافعي ، وقد علل وجهة نظره بقوله :
( أفرأيت إذا قال المفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس ، وقال استحسن فلا بد أن يزعم أن جائزا لغيره ان يستحسن خلافه فيقول كل : حاكم في بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشئ الواحد : بضروب من الحكم والفتيا ، فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤوا ، وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه [2] ) .
ومثل هذا الكلام غريب على الفن لانتهائه - لو تم - إلى حضر الاجتهاد مطلقا ، مهما كانت مصادره ، لان الاختلاف واقع في الاستنباط



[1] الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 38 .
[2] فلسفة التشريع الاسلامي ، ص 174 وما بعدها .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست