responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 375


( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن [1] ) ويرد على الاستدلال بها :
1 - انها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عنه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] ، وربما كانت كلاما له لا حديثا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية أصلا .
2 - اطلاق لفظ الحسن على الاستحسان بالمعنى المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان من المعاني المستحدثة لدى المتأخرين ، فكيف يصح نسبة مضمونها إلى ابن مسعود ؟ ومع الغض عن ذلك فأي معاني الاستحسان التي عرضناها ينطبق عليه هذا التعبير ، وهل يتسع لها جميعا وهي متباينة ، كما سبق شرحه ، وليس حمله على بعضها بأولى من حمله على الآخر ؟ .
والظاهر أن هذه الرواية - لو صح ورودها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - فإنما هي لتأكيد قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أي ما أطبق العقلاء على حسنه فهو عند الله حسن ، وهذا إنما يتم إذا أردنا من لفظة المسلمين المسلمين - بما أنهم عقلاء - . وأما إذا اعتبرنا خصوصية لهذه اللفظة ( المسلمين ) فهي تصلح ان تكون من أدلة الاجماع بعد حملها على العموم المجموعي .
ومن الواضح أن العموم الاستغراقي لا يمكن ان يراد منها ، وإلا لأوقعتنا بألف مفارقة لانهائها إلى أن استحسان أي مسلم ، ولو كان عاميا ، لا يحسن إقامة الرأي يكون تشريعا وكاشفا عن الحكم الواقعي ( فهو عند الله حسن ) مع ما في ذلك من فوضى لا حد لها .
الاجماع :
وذلك بدعوى إجماع الأمة باستحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من



[1] إبطال القياس والرأي ، ص 50 .
[2] إبطال القياس ، ص 50 ( هامش ) .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست