responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > الاستحسان والعرف الاستحسان والمصلحة الاستحسان وبعض الحالات النفسية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجية الاستحسان < / فهرس الموضوعات > غيره من الأدلة لما سبق من بيان حكومته على غيرها من الأصول ، ما لم يكن بعض هذه الأصول مزيلا لموضوعها ، كما هو الشأن في الاستصحابات الموضوعية بالنسبة إلى بعض الأدلة اللفظية .
2 - الاستحسان والعرف :
وينتظم فيه ما أخذ في الاستحسان من رجوعه إلى العرف كالاستحسان في عقد الاستصناع ( وهو عقد على معدوم وصح استحسانا لاخذ العرف به ) ، وهذا النوع من الاستحسان من صغريات مسألة ( العرف ) وحجيته ، وسيأتي أنه لا يكون حجة ودليلا إلا إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين وأقر من قبلهم ، وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل لا الاستحسان العرفي وإقرار المعصوم من السنة كما مر .
الاستحسان والمصلحة :
ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها ، وهذا ما يرجع إلى ( الاستصلاح ) وسيأتي الحديث عنه في مبحث ( المصالح المرسلة ) وتشخيص ما يصلح للحجية منه وعده في مقابله لا وجه له ، وسيأتي ارجاع المصالح المرسلة إلى صغريات حجية العقل وانها ليست من الأصول القائمة بذاتها .
4 - الاستحسان وبعض الحالات النفسية :
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم : ( دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ) .
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له ، حتى

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست