responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 356


ولكن الاشكال في تمامية بعض هذه المقدمات وبخاصة ما يتصل منها بالمقدمة الثانية من دعوى انسداد باب العلم والعلمي ، فقد مر لدينا قيام الأدلة القطعية على حجية كثير من الامارات ، بالإضافة إلى الأدلة الموجبة للقطع بالحكم الشرعي ، فباب العلم والعلمي اذن غير منسد لنلجأ إلى التعويض بمطلق الظنون ، وإذا انهارت واحدة من المقدمات فقد أنهار الدليل على نفسه من الأساس وانحل العلم الاجمالي بما قام عليه العلم والعلمي وأمكن الرجوع في الأطراف المشكوكة إلى الأصول ، وبهذا المقدار نكتفي عن مناقشة بقية المقدمات .
واعتقادي شخصيا أنه ليس بين المسلمين اليوم من يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي عليه وان كان فيهم من يسد على نفسه أبواب الاجتهاد .
على أن هذا الدليل لا يلزم نفاة القياس ابتداء ، لان حكم العقل لو تمت جميع المقدمات - لا يكون متناولا للظنون القياسية - وعلى الأخص بعد افتراض قيام الأدلة القطعية على عدم جواز العمل به لديهم ، أمثال روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) الرادعة عنه وهي متواترة .
إذ مع قيام الردع القطعي عنه كيف يمكن للعقل ان يعتبره حجة يمكن الركون إليها في مقام الاحتجاج به على المولى عند المخالفة مع اصرار المولى على عدم اعتباره حجة بأدلة الردع .
وما يقال من أن حكم العقل لا يقبل التخصيص صحيح جدا ، إلا أنه أجنبي عن موردنا هذا ، لان خروج القياس الظني عن حكم العقل هنا ليس من قبيل التخصيص ، وانما هو من قبيل التخصص ، إذ من الواضح ان هذا النوع من الاحكام العقلية مأخوذ في موضوعه عدم قيام الحجة على المنع عنه ، أي عدم انفتاح باب العلم أو العلمي في جميع المسائل ، ومع انفتاحه في مسألة ما ، فلا حكم للعقل بحجية الظنون ، في تلكم المسألة بداهة ، والمفروض

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست