responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 34


من شرع أو عقل تحقيقا للجزم بالمعذرية والمنجزية .
وربما تناقشوا في إفادة الدليل للمؤدى ، وناقشوا بثبوت الجعل الشرعي له ، وقالوا : ان الدليل لا يفيد القطع بذلك مما يكشف عن أن القطع هو أساس جميع الحجج عندهم ، يقول الشاطبي - وهو يتحدث عن بعض الأدلة غير العلمية - : ( ان المعنى المناسب الذي يربط به الحكم الشرعي إذا شهد الشرع في قبوله لا خلاف في صحته وإعماله ، وان شهد الشرع برده كان لا سبيل إلى قبوله ، ويكون الحكم الذي يربط به ويقوم عليه لا سبيل إلى قبوله [1] ) . ويقول الخضري من المتأخرين : ( أما الأصولية ككون الاجماع والقياس وخبر الواحد حجة ، فهذه مسائل أدلتها قطعية [2] ) ، وقال غيرهما نظير هذا القول مما يكاد يكون صريحا بعدم أخذهم بالدليل ما لم تلتمس له الحجية من الشارع أو العقل الموجبة للقطع بلزوم اتباعها ، وسيأتي ما يؤيد ذلك عندما نعرض أدلتهم على الامارات والأصول ومناقشاتهم لهذه الأدلة .
نعم هناك ما يشعر بخلاف ذلك من كلماتهم وبخاصة ما ورد منها في تعريف الاجتهاد ، أمثال تعريف الآمدي له ( باستفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه [3] ) .
واستدراكهم على من أخذ العلم بالاحكام في تعريفه بأن أكثر الاحكام مما قام عليها دليل ظني ، وأن بعض مقدمات القياس المنطقي إذا كانت ظنية كانت النتيجة تبعا لذلك ظنية ، لان النتائج تتبع أخس المقدمات



[1] الاسلام ومشكلاتنا المعاصرة ، ص 26 نقلا عنه .
[2] أصول الفقه ، ص 366 .
[3] الاحكام ، ج 3 ص 139 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست