responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33


بها من أوضح الأمور ما دامت لا تملك شيئا من الكشف عن الواقع ، نعم ما كان فيها شئ من الكشف كالاستصحاب وقاعدة الفراغ فحسابه لدى البعض ملحق بالامارة .
ووجه الحاجة إلى القطع بوجود من يسندها طريقية أو حجية هو قطع سلسلة العلل لما سبق ان قلنا : إن كل ما كانت حجيته بالغير لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات وإلا لزم التسلسل .
ومع كون الامارات أو الأصول لا تملك الحجية الذاتية بداهة ، فهي محتاجة إلى الانتهاء إلى ما يملكها ، وليس هناك غير القطع بجعل الحجية لها من قبل من بيده أمر وضعها ورفعها .
ولذلك ، اعتبرنا ان كل حجة لا تنتهي إلى القطع لا تصلح للاحتجاج بها ، وتسميتها حجة من باب التسامح في التعبير .
وأظننا - بهذا المقدار من العرض - لا نحتاج بعد إلى التماس أدلة على نفي الحجية عن كل ما هو غير قطعي بأمثال قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم [1] ) . وقوله تعالى : ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا [2] ) . وقوله عز وجل : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون [3] ؟ ) .
وأمثالها من الآيات المرشدة إلى ذلك الحكم العقلي والمؤكدة له .
والذي يبدو لي أن المسألة - بهذه الحدود - موضع اتفاق بين العقلاء ، فضلا عن المسلمين ، وإن لم تصرح به جميع كلماتهم ، ودليل اتفاقهم أنهم عندما يريدون أن يؤصلوا أصلا ، أو يكتشفوا قاعدة ، لا يكتفون بالعمل بمقتضى مؤداها بل يلتمسون لها قبل ذلك سندا قطعيا



[1] الاسراء / 36 .
[2] يونس / 35 .
[3] يونس / 59 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست