نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 33
بها من أوضح الأمور ما دامت لا تملك شيئا من الكشف عن الواقع ، نعم ما كان فيها شئ من الكشف كالاستصحاب وقاعدة الفراغ فحسابه لدى البعض ملحق بالامارة . ووجه الحاجة إلى القطع بوجود من يسندها طريقية أو حجية هو قطع سلسلة العلل لما سبق ان قلنا : إن كل ما كانت حجيته بالغير لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات وإلا لزم التسلسل . ومع كون الامارات أو الأصول لا تملك الحجية الذاتية بداهة ، فهي محتاجة إلى الانتهاء إلى ما يملكها ، وليس هناك غير القطع بجعل الحجية لها من قبل من بيده أمر وضعها ورفعها . ولذلك ، اعتبرنا ان كل حجة لا تنتهي إلى القطع لا تصلح للاحتجاج بها ، وتسميتها حجة من باب التسامح في التعبير . وأظننا - بهذا المقدار من العرض - لا نحتاج بعد إلى التماس أدلة على نفي الحجية عن كل ما هو غير قطعي بأمثال قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم [1] ) . وقوله تعالى : ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا [2] ) . وقوله عز وجل : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون [3] ؟ ) . وأمثالها من الآيات المرشدة إلى ذلك الحكم العقلي والمؤكدة له . والذي يبدو لي أن المسألة - بهذه الحدود - موضع اتفاق بين العقلاء ، فضلا عن المسلمين ، وإن لم تصرح به جميع كلماتهم ، ودليل اتفاقهم أنهم عندما يريدون أن يؤصلوا أصلا ، أو يكتشفوا قاعدة ، لا يكتفون بالعمل بمقتضى مؤداها بل يلتمسون لها قبل ذلك سندا قطعيا