responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 328


وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة حجية الظهور ، والأدلة الدالة على حجية الظهور - والتي سبق عرضها دالة عليها ، وحالها حال بقية الظهورات التي هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية .
والحقيقة أن عدها في مقابل السنة في غير موضعه ، فالأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وغيره : إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث السنة [1] .
وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد المرتضى [2] ، وابن حزم [3] ، إنما هو من قبيل النقاش في الصغرى ، أي إنكار الظهور لا التشكيك بحجيته بعد ثبوته .
وما يقال عن هذه المسالك ، يقال عن الاجماع المثبت للعلة بعد القول بحجيته ، وقد سبق الحديث عنها مفصلا .
والاشكال الذي يرد على هذا القسم منه ، شمول الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس من قبل أهل البيت له .
والأدلة الرادعة عن العمل به على نوعين :
1 - نوع منها منصب على القياس المتعارف ، وهو الذي يلتمس فيه حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة العلة فيهما ، ومفاد رواياته أن علل الاحكام لا تبلغ بالظنون وتنتظم في هذا النوع الكثير من احتجاجات الإمام الصادق ( عليه السلام ) على أبي حنيفة 2 - والنوع الآخر منصب على القياس بالاصطلاح الثاني ، وهو الذي تتخيل فيه العلل للاحكام ، وتنزل النصوص عليها ، يقول ابن جميع :



[1] مصادر التشريع الاسلامي ، ص 24 .
[2] القوانين المحكمة ، ج 2 ص 8 .
[3] ابطال القياس والاستحسان ، ص 29 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست