responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327


إذا قيست محق الدين [1] ) .
وقد ناقشها بعض أساتذتنا بمناقشات جد متينة ننقلها نصا من تقريرات بعض تلامذته ( وأما ما أفاده - يعني أستاذه - من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس لرواية أبان ، ففيه أولا : أن رواية أبان ضعيفة السند [2] لا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا : أنه لا دلالة فيها على كونه قاطعا بالحكم ، نعم يظهر منها أنه كان مطمئنا به ، ولذا قال :
كنا نسمع ذلك بالكوفة ، ونقول : ان الذي جاء به شيطان ، وثالثا :
ليس فيها إشعار بالمنع عن العمل بالقطع ، وانما أزال الامام قطعه ببيان أن السنة إذا قيست محق الدين نعم ظهورها في المنع عن الغور في المقدمات العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية غير قابل للانكار ، بل لا يبعد ان يقال : إنه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع ، ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه [3] ) .
وفي هذا القسم - أعني القياس المقطوع العلة - تنتظم بعض القياسات الجلية كقياس الأولوية ، وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال الأعرابي السابق ، وما شابه ذلك من الأقيسة .
المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي عليها :
وينتظم في هذا القسم كلما يرجع إلى حجية الظواهر من المسالك السابقة ، أي ما كانت العلة فيها مستفادة من دليل لفظي سواء كانت مدلولة له بالدلالة المطابقية ، أم الدلالة الالتزامية .



[1] القوانين المحكمة ، ج 2 ص 89 .
[2] بلغنا ان الأستاذ عدل عن تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه ، ولم تسعني مراجعته للتأكد من ذلك .
[3] دراسات في الأصول العملية ، ص 29 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست