responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 321


( وقال قوم في مقابلتهم يجب التعبد به عقلا [1] ) .
وذهب آخرون إلى أنه ( لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنه في مظنة الجواز ، ثم اختلفوا في وقوعه فأنكر اهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له [2] ) .
ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبد به شرعا ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية [3] .
والذي عليه أئمة المذاهب السنية وغيرهم من أعلام السنة [4] ، هو الجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي به كما هو فحوى أدلتهم التي سنعرضها ، وإن كان في استدلال بعضهم ما يوجبه عقلا لو تمت أدلته العقلية .
ومن هذا العرض الموجز ، تدركون مدى اختلاف العلماء في نسبة بعض الآراء إلى أصحابها ، فالمقدسي يعتبر اهل الظاهر من محيلي القياس عقلا ، بينما يعتبرهم الغزالي من مجوزيه عقلا ومانعيه شرعا .
وربما كان سر اختلاف النسبة ، هو وقوف كل منهما على ما نسب إليهم من أدلة يشعر بعضها بالإحالة العقلية وبعضها بالحظر الشرعي ، فاستند إلى ما وقف عليه ، وهذه الأدلة - مجتمعة - معروضة في كتاب ابن حزم ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ) ومقدمة كتابه ( المحلى ) .
والشئ الذي لم أجده من هذه النسب - في حدود تتبعي - هو نسبة الإحالة العقلية - بقول مطلق - إلى الشيعة ، وربما وجدوه في بعض كتب الأصول الشيعية كرأي لصاحب الكتاب ، فاعتبروه رأي مذهب بأجمعه .



[1] المستصفى ، ج 2 ص 56 .
[2] المستصفى ، ج 2 ص 56 .
[3] روضة الناظر ، ص 147 .
[4] الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 64 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست