responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309


الظاهرة ليمكن اكتشافه في الفرع .
2 - أن يكون وصفا منضبطا ، أي محددا بحدود معينة يمكن التحقق من وجودها في الفرع .
3 - أن يكون وصفا مناسبا ، ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم .
وأضافوا إلى ذلك أمرا رابعا ، وهو :
4 - أن لا يكون الوصف قاصرا على الأصل ، وهذا الأخير كان موضعا لخلاف بينهم ، ومن رأي خلاف - والحق معه - أنه لا ينبغي أن يكون موضعا لخلاف ( لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعدية [1] ) .
وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف ، حاولوا إقصاء العبادات عن كونها مجرى للقياس ، لأنها مما لا تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل صلاة ، وعدد أيام الصيام ، وغيرهما من العبادات ، كما ألحقوا بها العقوبات المقدرة كعدد الجلد في الزنا ، وقذف المحصنات [2] ، وهكذا . . . وسيتضح فيما بعد أن قسما من هذه القيود إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعا عن الوقوع في مفارقات السابقين عندما توسعوا في التماس العلل حتى في العبادات وغيرها .
ولزيادة تحديد المراد من العلة ، نعرض لما عرضوا لذكره من التفرقة بينها وبين السبب والحكمة والشرط ، وهي ألفاظ شائعة الاستعمال على ألسنة الأصوليين ، ويتضح الفرق بينها إذا عرضنا لكل منها بشئ من التحديد .



[1] علم أصول الفقه ، ص 78 .
[2] مصادر التشريع الاسلامي ، ص 21 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست