نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 308
تعريف العلة : عرف كل من المقدسي والغزالي العلة بمناط الحكم [1] ، وفسر الغزالي مناط الحكم بقوله : ( ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه [2] ) . ومن هذا التعريف ، يعلم أن غرضهم من العلة ليس مدلولها الفلسفي ، أعني ما أوجبت معلولها لذاتها ولم يتخلف عنها ، وهي المؤلفة من المقتضى والشرط وعدم المانع ، بل غرضهم منها ما جعله الشارع علامة على الحكم ، وبهذا صرح الغزالي بقوله : ( لان العلة الشرعية علامة وإمارة لا توجب الحكم بذاتها ، إنما معنى كونها علة ، نصب الشارع إياها علامة ، وذلك وضع من الشارع [3] ) ، وأضاف بعضهم إلى كونها إمارة وعلامة ، اعتبار المناسبة بينها وبين الحكم . وأرادوا بالمناسبة ان تكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم ( أي أن ربط الحكم بها وجودا وعدما من شأنه ان يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر [4] ) . وقد فضل بعض الأصوليين ان يعرف العلة بقوله : هي ( الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبته له [5] ) . وقد انتزعوا من هذا التعريف أمورا أسماها خلاف بالشرائط المتفق عليها ، والأنسب تسميتها بالأركان لأنها جماع ما أخذ في تعريف العلة وتحديدها ، وهي : 1 - ان تكون وصفا ظاهرا ، أي مدركا بحاسة من الحواس
[1] روضة الناظر ، ص 146 ، والمستصفى ، ج 2 ص 54 . [2] المستصفى ، ج 2 ص 54 . [3] المستصفى ، ج 2 ص 72 . [4] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 77 . [5] مباحث الحكم ، ج 1 ص 136 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 308