responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > اصطلاح آخر في القياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أركان القياس < / فهرس الموضوعات > له ، وكاد ان يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم ، وإنما أشرنا إليه ما يترتب على تأريخ هذه الكلمة ( القياس ) ومعناها ، عبر الازمان ، من ثمرات في مجالات المناقشة في حجيته ستأتي الإشارة إليها في موضعها .
أركان القياس :
وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة ، يمكن انتزاعها من نفس التعريف :
1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونص على علته ، أو استنبطت بإحدى المسالك الآتية .
2 - الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم 3 - الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع .
4 - العلة : وهي على نحو الاجمال الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل .
فإذا قال الشارع - مثلا - : حرمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ( وهو الفرع ) فقد ثبتت الحرمة له بالقياس .
وقد ذكروا لهذه الأركان شرائط ، وأطالوا في التحدث عنها وأكثرها انما ذكر للوقاية عن الوقوع فيما أسموه بالقياسات الفاسدة ، وليس من المهم عرضها الآن عدا ما يتصل منها بالعلة وملابساتها ، لأنها هي المنطلق للتحدث عن حجية القياس وعدمها ، فالأنسب قصر الكلام عليها .
وقبل ان نبدأ الحديث فيها لا بد من التعرض إلى المراد من لفظ العلة وما يرجع إليها على نحو التفصيل .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست