responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > ما يصلح من معانيه أن لا يكون أصلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العقل مدرك وليس بحاكم < / فهرس الموضوعات > وفي الحدائق الناضرة : ( المقام الثالث في دليل العقل ، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب ، وآخرون قصروه على الثاني ، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، والدلالة الالتزامية [1] ) والذي يتصل من كلامه هذا بدليل العقل كأصل ، هو خصوص ما يتصل بالتلازم بين الحكمين وإن كان اتصاله من حيث تشخيص الصغريات له ، أما الباقي منها فحسابه حساب ما ذكره الغزالي وغيره .
ما يصلح منها لئن يكون أصلا :
وعلى أي حال فان الذي يرتبط ببحوثنا هذه من المدركات العقلية ، هو الادراك الذي يتعلق بالحكم الشرعي مباشرة ، وقد عرفه في القوانين المحكمة بأنه ( حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي [2] ) .
والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية تعبيره بالحكم العقلي مع أنه ليس للعقل أكثر من وظيفة الادراك وهو مقصوده حتما ، وأظن ان التعبير بالحكم وانتشاره هو الذي أوجب ان يلتبس على بعض الباحثين في أن القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في مقابل الله عز وجل .
العقل مدرك وليس بحاكم :
والتعبير بالحكم العقلي - في المجالات التشريعية - وان أوهم ذلك إلا



[1] ج 1 ص 40 .
[2] أصول الفقه للمظفر ، ج 3 ص 108 . نقلا عنه .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست