responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > صحة الاخبار بمدلول الحجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الحجة عند المناطقة < / فهرس الموضوعات > تعاقب وتعتبر عدم الاخذ بما في الجريدة تمردا وعصيانا ولا يجديه اعتذاره بان هذه الطريق لم تفدني العلم ما دام عالما بجعلها طريقا من قبل دولته أو مشرعه ومن هنا صح احتجاج المولى عليه والزامه بنتائج تمرده .
ج - صحة الاخبار بمدلول الحجة :
ويتفرع على هذا صحة الاخبار عن مؤدى ما قامت عليه الحجة ونسبته لمن صدرت عنه لان صحة الاخبار وليد اعتبار الطريق موصلة إلى مؤداها . فالمسلم مثلا من حقه ان ينسب إلى الاسلام تبنيه وجوب الوضوء على الكيفية الفلانية وحجته في ذلك ظواهر القرآن بعد قيام الدليل القطعي على حجية الظواهر وإن لم تفد قطعا بمدلولها ، والحجة بهذا المعنى شاملة للعلم ولكل ما ينهى إليه من حيث صحة الاحتجاج واثبات لوازمه سواء كان أمارة أم أصلا كما سيتضح ذلك فيما بعد .
الحجة عند المناطقة :
ولكن الحجة عند علماء الميزان لا يراد بها ذلك على اطلاقه بل يريدون منها ( الوسط الذي به يحتج لثبوت الأكبر للأصغر من نحو علقه وربط ثبوتي بنحو العلية والمعلولية أو التلازم [1] ) .
وربما أطلقت على مجموع قضايا القياس مقدمات ونتيجة وهي هنا - بهذا المعنى الذي تبناه علماء الميزان - لا يصح اطلاقها على القطع لان القطع معلول لها وناشئ عنها فهو متأخر عنها رتبة ولا يسوغ أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور .
والقياس الذي يؤخذ في كبراه القطع الطريقي لا يمكن أن يكون منتجا دائما لكذب هذه الكبرى بداهة فقولنا هذا معلوم الخمرية وكل



[1] نهاية الأفكار ج 3 ص 20 تقريرات آغا ضياء العراقي .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست