responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28


معلوم الخمرية خمر يجب الاجتناب عنه فمعلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه قياس غير منتج لان قولنا وكل معلوم الخمرية خمر كاذبة ( إذ معلوم الخمرية يمكن أن يكون خمرا ويمكن أن لا يكون ، ووجوب الاجتناب لم يترتب على معلوم الخمرية بل على الخمر الواقعي لان الكلام في القطع الطريقي فلا يكون هناك علقة ثبوتية بين العلم وبين الأكبر لا علقة التلازم ولا علقة العلية والمعلولية وما لم يكن علقة لا يصح جعله وسطا فلا يكون حجة باصطلاح المنطقي [1] ) .
الحجة عند الأصوليين :
أما الأصوليون فان لهم اصطلاحهم الخاص فيها فهم يطلقونها على خصوص ( الأدلة الشرعية من الطرق والامارات التي تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون أن يكون بينها وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه [2] ) .
ومن الواضح عدم الارتباط الواقعي بين نفس الامارة وما تقوم عليه سواء كان موضوعا خارجيا أم حكما شرعيا ، أما الموضوع الخارجي فواضح جدا لبداهة عدم الارتباط بين الظن بخمرية شئ وبين الخمر الواقعي لا على نحو العلية والمعلولية ولا على نحو التلازم لان الظن بخمرية ماء مثلا لا يكون علة في تحويل ذلك الماء إلى خمر واقعي كما أنه لا تلازم واقعا بين هذا الظن وثبوت مؤداه ، واما في الاحكام فأمرها أوضح لان الاحكام انما ترد على موضوعاتها الواقعية لا على ما قام عليه الظن إلا على قسم من مباني القائلين بالتصويب وسيأتي الكلام فيها في موضعه ، والظن لا يزيد على كونه واسطة في أثبات متعلقه لا ثبوته .



[1] فوائد الأصول ج 3 ص 4 .
[2] المصدر السابق ص 4 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست