responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268


قولا أو اقرارا بحكم كونه رئيسهم ، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة .
وهي أدلة لا تتجاوز الحدس وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية جميعا وبخاصة المتأخرين منهم [1] ، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها .
بقيت دعوة من يدعي ان الاجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم ، وهي دعوى لا تنفع الا من يحصل لديه القطع ، ولا يبعد ان يحصل غالبا مثل ذلك في كثير من الاحكام الاجماعية ، وبخاصة تلك التي لا تتصل بمنابع العاطفة أو العقيدة .
ومن هنا يتضح ان هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها ، فبعضها يعطي الاجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب والسنة وحكم العقل ، أي تجعله دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة ، كالأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا وبخاصة حديث ( ما اجتمعت أمتي على ضلال ) لاعطائها فضيلة العصمة وعدم الخطأ ، فكان لاجتماعها على الحكم خصوصية في بلوغ الواقع ولو من غير الطرق المعروفة ، كالكتاب والسنة .
وبعضها تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم ، أو عن دليل معتبر من الكتاب والسنة ، أو القياس على اختلاف في المباني ، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر الاجماع دليلا مستقلا ، فعده في مقابلها في غير موضعه .
وعلى المبنى الأول ان الاجماع متى قام أخذ به ، ولا يعارضه دليل سمعي له ظاهر على الخلاف ويستحيل ان يعارض القطعي سندا ، ودلالة منها - أي الأدلة - لان الشارع لا يتناقض على نفسه ، وعلى المبنى الثاني متى عرف المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث إليه ، ولا معنى للتعبد به بالخصوص ،



[1] راجع الدراسات ، ص 88 وما بعدها ، وأصول الفقه للشيخ المظفر ، ج 3 ص 92 وما بعدها .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست