responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269


بل متى احتمل منه الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته ، ينقل الحديث إلى نفس ذلك المستند .
ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة باجماع الأمة لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين ، فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوى ، لا يتضح له وجه وليس عليه دليل ، نعم ما ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعين الأمة جميعا بل يكفي منها ما يعتقد فيه بدخول المعصوم .
قال المحقق في المعتبر ، وهو ممن يذهبون إلى أن مناط الحجية هو دخول المعصوم : ( فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين ، كان قولهما حجة [1] وقال السيد المرتضى ( إذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام في أقوالها ، فاجماعها حجة [2] ) إلى ما هنالك من التصريحات بذلك .
حكم منكري حجية الاجماع :
ومن هذه الأدلة التي عرضناها - وهي قابلة للمناقشة - لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الاجماع كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى ( ان انكاره متضمن انكار دليل قاطع وهو يتضمن انكار صدق الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وذلك كفر [3] ) وما أجمل ما قاله امام الحرمين ، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم : ( فشا في لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر ، وهو باطل قطعا ، فان منكر



[1] المعتبر ، ص 6 .
[2] أصول الفقه للمظفر ، ج 3 ص 93 .
[3] أصول الفقه للخضري ، ص 281 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست