responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة النفوس والأسرار نویسنده : الشيخ أبي محمّد عفيف الدين عبد الله بن عبد الملك المرجاني    جلد : 2  صفحه : 288

ما جاء في ذم من لم يصل على النبي 6 :

قال 6 : «البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي 6» [١].

وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله 6 : «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ أخطيء به طريق الجنة» [٢].

وفي رواية : «من نسي الصلاة عليّ نسي طريق الجنة» [٣].

وعن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه قال : قال رسول الله 6 : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ» [٤]. الإرغام والترغيم : الإذلال.

قال القاضي عياض [٥] : «أهل الفقه متفقون على جواز الصلاة على غير النبي 6 ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي 6 وقال : لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين وقال سفيان : يكره أن يصلي إلا على نبي».

قال القاضي أبو الفضل [٦] : «ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلي على أحد من الأنبياء سوى محمد 6 ، قال : وهذا غير معروف من مذهبه ، وقال مالك في المبسوط : أكره الصلاة على غير الأنبياء ،


[١] أخرجه أحمد في المسند ١ / ٢٠١ ، وأبو يعلى في المسند ٢ / ١٤٧ برقم (٦٦٧٦) ، والحاكم في المستدرك ١ / ٤٥٩ وهو حديث صحيح ، ابن السني : عمل اليوم ص ١٤٧ عن علي بن الحسين.

[٢] حديث جعفر بن محمد : ذكره عياض في الشفا ٢ / ٦٢ ، والهيثمي في مجمع لزوائد ١ / ١٦٤ وقال :«رواه الطبراني وفيه بشير بن محمد الكندي وهو ضعيف». وفيه غرابة ونكارة.

[٣] الرواية ذكرها عياض في الشفا ٢ / ٦٣ وفيها غرابة ونكارة.

[٤] حديث أبي هريرة ذكره القاضي عياض في الشفا ٢ / ٦٢ ، ابن القيم الجوزية في جلاء الأفهام ص ٤٥ ، الأشخر اليمني في بهجة المحافل ٢ / ٤١٢.

[٥] و (٦) قول القاضي عياض ورد عنده في الشفا ٢ / ٦٥ ، ابن حجر : فتح الباري ١١ / ١٦٩ ـ ١٧٠.

نام کتاب : بهجة النفوس والأسرار نویسنده : الشيخ أبي محمّد عفيف الدين عبد الله بن عبد الملك المرجاني    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست