responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 608

ـ وهو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ـ وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير القاعدة إلا في موارد الحرج الشخصي ، وهي قليلة نسبيا.

٢ ـ دعوى ان الاجتهاد الأول كالثاني :

فلا موجب لرفع اليد عنه بالاجتهاد الثاني ، والقول بعدم الإجزاء لا يتم إلا برفع اليد عن الاجتهاد الأول.

ويرد على هذه الدعوى : انها إنما تتم إذا كان كلا الاجتهادين حجة ، وهذا ما لا يعقل ان يكون ، لأن معنى اجتهاده الثاني هو قيام الحجة لديه على بطلان اجتهاده الأولى لاكتشافه خللا فيه ، كأن يكون قد أفتى أولا ـ استنادا إلى إطلاق أو عموم ـ ثم عثر بعد ذلك على مقيد أو مخصص له ، وليس من الممكن ان يبقى العام على حجيته حتى مع العثور على المخصص أو المقيد ، أو يكون قد استند في اجتهاده السابق على رواية كان يعتقد صحتها ثم تبين له كذب راويها ، وهكذا.

ومع هذا الحال كيف يلتزم بعدم ترجيح الاجتهاد الثاني في صورة معارضته له مع انه لا يعدو ـ في واقعه ـ باب التعارض بين الحجة واللاحجة لا التعارض بين الحجتين؟ ومن المعلوم لزوم الأخذ بما هو الحجة منهما بالضرورة.

٣ ـ القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين :

وهو الّذي نسب إلى صاحب الفصول [١]. والّذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي سجلها بهذا القول. فهو ان أراد منها ان القضية لا تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما للزوم التناقض وشبهه في مدلوليهما ، فهو وان كان صحيحا ، إلا أن القائلين بعدم الاجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معا ، لبداهة انكشاف الخلل في اجتهاده الأول المانع من حجيته.


[١] أجود التقريرات : ١ ـ ٢٠٥.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست