نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 608
ـ وهو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ـ وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير القاعدة إلا في موارد الحرج الشخصي ، وهي قليلة نسبيا.
٢ ـ دعوى ان الاجتهاد الأول كالثاني :
فلا موجب لرفع اليد عنه بالاجتهاد الثاني ، والقول بعدم الإجزاء لا يتم إلا برفع اليد عن الاجتهاد الأول.
ويرد على هذه الدعوى : انها إنما تتم إذا كان كلا الاجتهادين حجة ، وهذا ما لا يعقل ان يكون ، لأن معنى اجتهاده الثاني هو قيام الحجة لديه على بطلان اجتهاده الأولى لاكتشافه خللا فيه ، كأن يكون قد أفتى أولا ـ استنادا إلى إطلاق أو عموم ـ ثم عثر بعد ذلك على مقيد أو مخصص له ، وليس من الممكن ان يبقى العام على حجيته حتى مع العثور على المخصص أو المقيد ، أو يكون قد استند في اجتهاده السابق على رواية كان يعتقد صحتها ثم تبين له كذب راويها ، وهكذا.
ومع هذا الحال كيف يلتزم بعدم ترجيح الاجتهاد الثاني في صورة معارضته له مع انه لا يعدو ـ في واقعه ـ باب التعارض بين الحجة واللاحجة لا التعارض بين الحجتين؟ ومن المعلوم لزوم الأخذ بما هو الحجة منهما بالضرورة.
٣ ـ القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين :
وهو الّذي نسب إلى صاحب الفصول [١]. والّذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي سجلها بهذا القول. فهو ان أراد منها ان القضية لا تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما للزوم التناقض وشبهه في مدلوليهما ، فهو وان كان صحيحا ، إلا أن القائلين بعدم الاجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معا ، لبداهة انكشاف الخلل في اجتهاده الأول المانع من حجيته.