responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 607

الخلاف في المسألة :

ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والإفتاء فالتزموا بعدم جواز النقض في الأول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره [١].

كما فرق الشيخ النائيني قدس سرّه فيما يبقى له أثر ـ بعد انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثاني ـ بين العبادات من الأحكام التكليفية وغيرها كالأحكام الوضعيّة ، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها [٢].

وهناك من أطلق القول من الأعلام ـ فيما يبدو ـ بالإجزاء استنادا إلى أدلة خاصة ذكروها.

أدلة القائلين بالإجزاء في مقام العمل والإفتاء :

وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي :

١ ـ أدلة نفي الحرج :

أمثال قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٣].

بدعوى أن مقتضى لسانها هو حكومتها على الأدلة الأولية ، بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الأحكام. وبما أن الحكم بعدم الإجزاء هنا حرجيّ ، فهو غير مجعول على المكلفين في هذا الحال.

ويرد على هذا الاستدلال : أن هذه الأدلة إنما تتم حكومتها في المقام إذا كان مفادها هو نفي الحرج النوعيّ ، وإلا لكانت أضيق من المدعى ، لبداهة ان القول بعدم الإجزاء لا يستلزم الحرج الشخصي في جميع مسائله.

ومفاد هذه الأدلة ـ كما هو التحقيق فيها ـ هو رفع الحرج الشخصي لا النوعيّ


[١] المستصفى : ٢ ـ ١٢٠ ، والخضري في أصول الفقه : ص ٣٦٨.

[٢] أجود التقريرات : ١ ـ ٢٠٦.

[٣] سورة الحج : الآية ٧٨.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست