نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 368
الإرسال تفاوتت تعاريف المصلحة المرسلة.
فابن برهان يعرفها بقوله هي : «ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي» [١] وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من «أنها الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الّذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر ، ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره أو إلغائه» [٢].
بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها ضمن ما شهد له أصل كلي من الشريعة يقول ـ وهو يتحدث عن الاستصلاح ـ : «الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نصّ عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها ، وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء ، وتلك القواعد هي مثل قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)[٣] وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضرر ولا ضرار» [٤].
وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح [٥] ، كما رادف آخر بينها وبين الاستدلال [٦].
وهو ما لم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من مداليل لديهم ، فالاستصلاح ، كما هو صريح كلامهم ، هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه عينها ، كما ان الاستدلال إنما يكون بها لا انها عين الاستدلال.
وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا تحكي عن واقع واحد