نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 367
تحديدها :
ولتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها ليتضح معنى هذا التركيب الخاصّ.
ويقول الغزالي : المصلحة هي : «عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ـ وقال ـ : ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق ، في تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم : فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» [١].
وعرفها الطوفي بقوله : هي «السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة وعادة» [٢] وأراد بالعبادة «ما يقصده الشارع لحقه» [٣] والعادة «ما يقصده الشارع لنفع العباد وانتظام معايشهم وأحوالهم» [٤].
وأما تعريفهم للإرسال فقد وقع موقع الاختلاف لديهم ، فالذي يبدو من بعضهم ان معناه عدم الاعتماد على أي نصّ شرعي ، وإنما يترك للعقل حق اكتشافها ، بينما يذهب البعض الآخر إلى ان معناها هو عدم الاعتماد على نصّ خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة ، واستنادا إلى هذا التفاوت في معنى