responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 446

إلى الغروب وإن أراد أنّه يقيني الحرمة لأنّه إمّا مصداق أو مشتمل عليه ففيه أنّ تركه حينئذ إنّما يوجب انتفاء المخالفة القطعيّة وهو غير كاف بل اللازم هو الامتثال القطعي ولا يحصل إلاّ بتركهما معا فالحائض إذا علمت بحرمة الصّلاة عليها وشكّت في جزئيّة السّورة للصّلاة وقلنا بأنّ اللازم هو ترك مجموع الصّلاة لا ترك التّلبس فحينئذ يجب عليها ترك الصّلاة مع السّورة وبدونها ولا يجوز لها فعلها بلا سورة لاحتمال كونها مصداق الصّلاة المنهي عنها كاحتمال كون المصداق الصّلاة مع السّورة فيجب عليها تركها معا ولا يجوز الرّجوع في الأقل إلى أصالة عدم تحقق المعصية وإلاّ لجرى بالنّسبة إلى ارتكاب بعض أطراف الشّبهة المحصورة مع أنّه لا يجوز ارتكابه فافهم ثم إنّ ما ذكره المحقق من أنّ الأمر في التّخييري أوضح إن أراد به إثباته عند الشّك في الغاية بقاعدة الاشتغال فهو باطل لأنّها لا تجري إلاّ في التّكليف الثّابت لا في الإباحة وتوجيهه بوجوب الاعتقاد بكونه مباحا إلى الغاية الواقعيّة غير نافع لإثبات وجوب اعتقاد كونه مباحا في زمان الشّك لأنّه فرع ثبوت موضوعه والمفروض أنّه مشكوك مع أنّه قد يكون الفعل بعد الغاية حراما أو واجبا فيجب تبديل الاعتقاد في زمان الشّك إلى الحكم المتأخر بقاعدة الاشتغال حسب ما قرره إذ لا مرجح للحكم السّابق ومع التّساوي فالواجب هو التّوقف عن الحكم الشّرعي والإذعان بالحكم الكلي وهو حاصل بعد الغاية أيضا وإن أراد إثباته عند الشّك بحكم العقل ولو بغير قاعدة الاشتغال كأصالة البراءة أو الإباحة فهو متجه لكن قد أورد عليه أنّه قد يكون حكم ما بعد الغاية الحرمة مثلا فيجب في زمان الشّكّ الحكم بالحرمة لقاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى ذلك التّكليف كما إذا ثبت إباحة الأكل مستمرا إلى طلوع الفجر الواقعي في رمضان فإذا شك في طلوع الفجر كان أصالة إباحة الأكل معارضة بقاعدة الاشتغال بالصّوم إذ لو أكل حينئذ احتمل وقوعه في الصّبح فلا يحصل الامتثال لخطاب صم من الفجر إلى اللّيل مع تسليم تعلقه بالمكلف في اللّيل والثّاني مقدم لأنّ الإباحة الذّاتيّة تجتمع مع الحرمة المقدميّة هذا مع أنّ أصالة الإباحة لا تجري في الإباحة المستفادة من خطاب الوضع كإباحة التّصرف في مال الغير المستفادة من إذنه في التّصرف إلى غاية واقعيّة فعند الشّك في تحققها لا يجوز إجراء أصالة الإباحة لأنّها لا تثبت إذن المالك في زمان الشّكّ ومتى شك في الإذن حرم التّصرف بالعقل والنّقل فلا ينفع هنا إلاّ استصحاب الإذن إن كان جاريا فافهم ثم إنّ ما ذكره من رجوع الأحكام الوضعيّة إلى الشّرعيّة هو أحد القولين في المسألة ولا بأس بتنقيح القول فيه فنقول إنّ الحكم الوضعي عبارة عن النّسب الشّرعيّة الّتي من شأنها أن تؤخذ من الشّارع ولا يكون طلبا ولا تخييرا كالشّرطيّة والمانعيّة والسّببيّة للأحكام أو للمطلوبات والجزئيّة والصّحة والفساد والطهارة والنّجاسة والحدث والجنابة والضّمان والملكيّة والزّوجيّة والحريّة والرّقيّة ولا نزاع في أنّ مفاهيم هذه

نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست