نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 40
فإنّه يقال : حيث أنّه بذاك اختصّ بما لم يعلم [١] ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر [٢] واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر.
لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فإنّه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل ، فافهم.
[الدليل الثالث : الإجماع]
وأمّا «الإجماع» : فقد نقل على البراءة [٣]. إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل ـ بعيد جدّا [٤].
[الدليل الرابع : العقل]
وأمّا «العقل» : فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه ، فإنّهما بدونها [٥] عقاب بلا بيان [٦] ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان [٧].
[١] وفي بعض النسخ : «لاختصّ بما لم يعلم». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ دخول اللام على جواب «حيث» المتضمّن لمعنى الشرط غير معهود.
[٢] وفي بعض النسخ : «وإباحة في آخر». والأولى ما أثبتناه.