responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 40

فإنّه يقال : حيث أنّه بذاك اختصّ بما لم يعلم [١] ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر [٢] واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر.

لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.

فإنّه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل ، فافهم.

[الدليل الثالث : الإجماع]

وأمّا «الإجماع» : فقد نقل على البراءة [٣]. إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل ـ بعيد جدّا [٤].

[الدليل الرابع : العقل]

وأمّا «العقل» : فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه ، فإنّهما بدونها [٥] عقاب بلا بيان [٦] ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان [٧].


[١] وفي بعض النسخ : «لاختصّ بما لم يعلم». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ دخول اللام على جواب «حيث» المتضمّن لمعنى الشرط غير معهود.

[٢] وفي بعض النسخ : «وإباحة في آخر». والأولى ما أثبتناه.

[٣] راجع فرائد الاصول ٢ : ٥٠.

[٤] ويمكن أن يقال أيضا : أنّه لو فرض تحصيل الإجماع فلا يمكن الركون إليه ، لأنّه إجماع مدركيّ ، فلا يكون دليلا مستقلّا.

[٥] أي : العقوبة والمؤاخذة بدون الحجّة.

[٦] أي : بلا بيان واصل.

[٧] أي : بشهادة العقل.

والسرّ في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أحد الامور التالية :

الأوّل : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل أنّ فوات مطلوب المولى ومراده ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست