responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 380

وبين العامّة عدمه [١] ، وهو [٢] خيرة الأخباريّين [٣] وبعض المجتهدين من أصحابنا [٤]. وربما نقل تفاصيل [٥] ، منها : التفصيل بين البدويّ فيشترط ، والاستمراري فلا يشرط.

والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب ، للشكّ في جواز تقليد الميّت ، والأصل عدم جوازه [٦].

[أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا]

ولا مخرج عن هذا الأصل إلّا ما استدلّ به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة :


[١] واستدلّوا عليه بأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها. راجع شرح البدخشيّ ٣ : ٢٨٧ ، البرهان في اصول الفقه ٢ : ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ، الإبهاج ٣ : ٢٦٨ ، المجموع ١ : ٥٥ ، إعانة الطالبين ٤ : ٢٤٩.

[٢] أي : عدم الاشتراط.

[٣] راجع الفوائد المدنيّة : ١٤٩ ، والاصول الأصليّة : ١٥٠.

[٤] وهو المحقّق القمّي في جامع الشتات : ٤٩٦.

[٥] وهي ثلاثة :

أحدها : التفصيل بين ما إذا علم أنّ المجتهد ممّن لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلّة ومدلولاتها الصريحة ـ كابني بابويه ـ فيجوز تقليده ، حيّا كان أو ميّتا ، وبين من لا يعلم أنّه كذلك ، فلا يجوز تقليده كذلك. وهذا ما ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية : ٣٠٧.

ثانيها : التفصيل بين ما إذا فقد المجتهد الحيّ فيجوز تقليد الميّت ، وبين ما إذا وجد الحيّ فلا يجوز تقليد الميّت. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الأردبيليّ في مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٥٤٧. وهو المحكيّ أيضا عن العلّامة ، فراجع الوافية : ٣٠٠.

ثالثها : ما في المتن من التفصيل بين التقليد البدويّ فلا يجوز ، وبين الاستمراريّ فيجوز. وهذا مختار صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٤٢٢.

[٦] والمراد من الأصل هو أصل عدم حجّيّة قول المجتهد الميّت عند معارضته لقول المجتهد الحيّ ، لصيرورة قول الميّت ـ حينئذ ـ مشكوك الحجّيّة ، فيشمله عموم الأدلّة الناهية عن متابعة ما وراء العلم.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست