responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 367

«لا تعاد» [١] و «حديث الرفع» [٢] ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي [٣].

وذلك [٤] فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح [٥] ، بداهة أنّه لا حكم معه [٦] شرعا ، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلا.

وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه [٧] ، وقد ظهر خلافه [٨] بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة ، قيل بأنّ قضيّة اعتبارها إنشاء أحكام طريقيّة أم لا ، على ما مرّ منّا غير مرّة ، من غير فرق بين تعلّقه [٩] بالأحكام أو بمتعلّقاتها ، ضرورة أنّ كيفيّة اعتبارها [١٠] فيهما على نهج واحد.


ـ أحدها : حديث «لا تعاد» الّذي ينفي وجوب إعادة الصلاة فيما كان الخلل فيها من غير الامور الخمسة المستثناة فيه.

ثانيها : حديث الرفع ، فإنّه يدلّ على رفع حكم العقل الّذي وقع خطأ. وهذا يشمل الصلاة وغيرها.

ثالثها : الإجماع على إجزاء العبادات السابقة الواقعة بمقتضى الاجتهاد الأوّل.

[١] وإليك نصّ الحديث : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». وسائل الشيعة ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث ١.

[٢] الكافي ٢ : ٤٦٣ ؛ الخصال ٢ : ٤١٧ ؛ وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٣ ، الباب ٢٦ من كتاب الأيمان ، الحديث ٣ ـ ٦.

[٣] لم أعثر على من ادّعى الإجماع من المتقدّمين.

نعم ، حكى المحقّق النائينيّ الإجماع على الإجزاء في العبادات ، واستند إليه في القول بالإجزاء في خصوص العبادات باعتبار القدر المتيقّن في مورده. راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠٦.

[٤] أي : ولا بدّية معاملة البطلان.

[٥] خبر قوله : «ذلك».

[٦] أي : مع القطع.

[٧] أي : على الحكم بحسب الاجتهاد السابق.

[٨] أي : خلاف الحكم.

[٩] أي : تعلّق الاجتهاد السابق.

[١٠] أي : اعتبار الطريقيّة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست