نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 367
«لا تعاد» [١] و «حديث الرفع» [٢] ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي [٣].
وذلك [٤] فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح [٥] ، بداهة أنّه لا حكم معه [٦] شرعا ، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلا.
وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه [٧] ، وقد ظهر خلافه [٨] بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة ، قيل بأنّ قضيّة اعتبارها إنشاء أحكام طريقيّة أم لا ، على ما مرّ منّا غير مرّة ، من غير فرق بين تعلّقه [٩] بالأحكام أو بمتعلّقاتها ، ضرورة أنّ كيفيّة اعتبارها [١٠] فيهما على نهج واحد.
ـ أحدها : حديث «لا تعاد» الّذي ينفي وجوب إعادة الصلاة فيما كان الخلل فيها من غير الامور الخمسة المستثناة فيه.
ثانيها : حديث الرفع ، فإنّه يدلّ على رفع حكم العقل الّذي وقع خطأ. وهذا يشمل الصلاة وغيرها.
ثالثها : الإجماع على إجزاء العبادات السابقة الواقعة بمقتضى الاجتهاد الأوّل.
[١] وإليك نصّ الحديث : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». وسائل الشيعة ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث ١.
[٢] الكافي ٢ : ٤٦٣ ؛ الخصال ٢ : ٤١٧ ؛ وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٣ ، الباب ٢٦ من كتاب الأيمان ، الحديث ٣ ـ ٦.
نعم ، حكى المحقّق النائينيّ الإجماع على الإجزاء في العبادات ، واستند إليه في القول بالإجزاء في خصوص العبادات باعتبار القدر المتيقّن في مورده. راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠٦.