[١]لا يخفى : أنّ مباحث باب الاجتهاد والتقليد ليست من المباحث الاصوليّة ، فإن المبحوث عنه فيها أحكام شرعيّة مستنبطة ، كجواز تقليد العاميّ للمجتهد ، وحرمة رجوعه إلى مجتهد آخر ، وولاية المجتهد على القصّر ، ونفوذ قضائه في المرافعات ، وغيرها ؛ ومن المعلوم أنّ البحث عن هذه الامور بحث عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة ، لا عمّا يقع في طريق الاستنباط ، ولا عمّا ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل ؛ فلا يشملها تعريف علم الاصول. ولذا جعل المصنّف ; البحث عمّا يتعلّق بهما خارجا عن علم الاصول ؛ وإنّما تعرّض لأحكامها في خاتمة مباحث الاصول لما بين الاجتهاد والمسائل الاصوليّة من المناسبة ، ضرورة أنّ الاجتهاد ثمرة البحث عن القواعد الاصوليّة.
ولأجل هذا تركنا ذكر ما أفاد الأعلام حول مباحثهما من النقض والإبرام ، بل اكتفينا بتصحيح المتن وتحقيق مطالبه وإيضاح بعض عباراته على نحو الاختصار.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 351