responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 35

لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى [١].

لا يقال : قد علم به [٢] وجوب الاحتياط [٣].

فإنّه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه ؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا [٤] ،


ـ الثاني : أن تكون كلمة «ما» ظرفيّة ، ويكون لفظ «سعة» منوّنا ، وعليه يكون مفاده : «الناس في سعة ما داموا لا يعلمون».

[١] ظاهر كلام المصنّف ; أنّ الحديث يدلّ على البراءة على كلا الوجهين ، لأنّه يدلّ على أنّ الناس في سعة وتخفيف من جهة التكليف الواقعيّ الّذي لا يعلمونه ، أو أنّهم في سعة وتخفيف ما داموا لا يعلمون التكليف الواقعيّ. فيعارض أدلّة الاحتياط ، لأنّها تقتضي الضيق حال الجهل.

[٢] أي : بما دلّ على وجوب الاحتياط.

[٣] هذا إيراد من الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ٢ : ٣٥٨ ـ على الاستدلال بالحديث. وتوضيحه : أنّه لا شكّ في أنّ الموضوع للسعة والبراءة الشرعيّة هو الجهل بالوظيفة الفعليّة ، كما أنّ الموضوع للسعة والبراءة العقليّة هو قبح العقاب بلا بيان. فما دام المكلّف جاهلا بوظيفته الفعليّة فهو في سعة ، وأمّا إذا صار عالما بوظيفته الفعليّة فلا سعة له ، لأنّ العلم بها قاطع لعذره الجهليّ ، ومن المعلوم أنّ أدلّة وجوب الاحتياط يوجب علمه بوظيفته الفعليّة ، وهي الاحتياط ، وإن كان نفس الحكم الواقعيّ باقيا على المجهوليّة. فأدلّة الاحتياط بيان رافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان ، وموجب لرفع الجهل بالوظيفة الفعليّة ، فتكون أدلّته واردة على حديث السعة.

وأورد عليه المحقّق النائينيّ بدعوى حكومة أدلّة الاحتياط على حديث السعة ، لأنّ هذا الحديث عامّ يشمل مطلق الشبهة ، وأدلّة الاحتياط تختصّ بالشبهة التحريميّة. أجود التقريرات ٢ : ١٨١.

[٤] توضيح الجواب : أنّ في وجوب الاحتياط وجهين :

الأوّل : أن يكون وجوبه نفسيّا ، بمعنى أنّ فعل محتمل الوجوب بما هو محتمل الوجوب واجب حقيقة لمصلحة فيه حال الجهل بالواقع ، كما أنّ فعل محتمل الحرمة بما هو محتمل الحرمة حرام حقيقة لمفسدة فيه حال الجهل بالواقع ؛ فالتكليف الواقعيّ وإن كان مجهولا ، إلّا أنّ التكليف الفعليّ ـ في ظرف الجهل بالواقعيّ ـ معلوم ، وهو وجوب فعل محتمل الوجوب ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست