responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 344

[برهان المحقّق الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ]

والعجب كلّ العجب أنّه ; [١] لم يكتف بما أورده من النقض حتّى ادّعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجّح [٢] على الترجيح به ، وبرهن عليه بما حاصله : «امتناع التعبّد بصدور الموافق ، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقيّة ، ولا يعقل التعبّد به على التقديرين بداهة ، كما أنّه لا يعقل التعبّد بالقطعيّ الصدور الموافق ، بل الأمر في الظنّيّ الصدور أهون ، لاحتمال عدم صدوره [٣] بخلافه [٤]».

ثمّ قال : «فاحتمال تقديم المرجّحات السنديّة على مخالفة العامّة ، مع نصّ الإمام عليه‌السلام على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب الّتي لم يعهد صدورها من ذي مسكة [٥] فضلا عمّن هو تالي العصمة علما وعملا».

ثمّ قال : «وليت شعري أنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه ، مع أنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شقّ القمر» [٦].

[فساد البرهان المذكور]

وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ، ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين


ـ ثانيهما : أن يكون مراده من التعبّد بهما هو تساويهما بحسب دليل الاعتبار وإمكان الحجّيّة ، لا الحجّيّة الفعليّة. وعليه لا يرد النقض المذكور على الشيخ ، لأنّ التساوي من جهة إمكان الحجّيّة موجود في المتكافئين دون المتخالفين المتفاضلين ، لأنّ أخبار العلاج يدلّ على حجّيّة خصوص ذي المزيّة ، فلا يتساوي الخبران المتفاضلان في دليل الاعتبار ، بل يمكن التعبّد بذي المزيّة. بخلاف المتكافئين صدورا ، حيث لا يمكن التعبّد بصدور أحدهما دون الآخر ، لإمكان شمول دليل الحجّيّة لهما ، فلا بدّ من الترجيح بالمرجّح الجهتيّ.

[١] أي : المحقّق الرشتيّ.

[٢] أي : المرجّح الجهتيّ.

[٣] أي : عدم صدور الظنّي الصدور.

[٤] أي : بخلاف القطعيّ الصدور.

[٥] رجل ذو مسكة ومسك أي : رجل ذو رأي وعقل. راجع لسان العرب ١٠ : ٤٨٨ ، تاج العروس ٧ : ١٧٧.

[٦] بدائع الأفكار : ٤٥٧.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست