responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 332

ثمّ إنّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص ـ لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة : ، فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما [١]. والتزام نسخهما بها [٢] ـ ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم : [٣] ـ كما ترى [٤].

فلا محيص في حلّه من أن يقال : إنّ اعتبار ذلك [٥] حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ وكان من الواضح أنّ ذلك [٦] فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل ـ لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أنّ موردها كان خارجا عن حكم العامّ واقعا ، وإن كان داخلا فيه ظاهرا. ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا ، فتفطّن [٧].


[١] وفي بعض النسخ : «بعموماتها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى الكتاب والسنّة.

[٢] أي : نسخ الكتاب والسنّة بالخصوصات. وفي بعض النسخ : «نسخها بها» أي : نسخ عموماتهما بالخصوصات.

[٣] لم أعثر على من صرّح بذلك.

[٤] لأنّ الالتزام المذكور مستلزم لكثرة النسخ. وهو خلاف ما شاع بينهم من ندرة النسخ.

[٥] أي : اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعامّ في التخصيص.

[٦] أي : قبح تأخير البيان.

[٧] لعلّه إشارة إلى أنّ النسخ بالمعنى المذكور ليس إلّا التخصيص حقيقة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست