نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 332
ثمّ إنّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص ـ لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة : ، فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما [١]. والتزام نسخهما بها [٢] ـ ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم :[٣] ـ كما ترى [٤].
فلا محيص في حلّه من أن يقال : إنّ اعتبار ذلك [٥] حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ وكان من الواضح أنّ ذلك [٦] فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل ـ لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أنّ موردها كان خارجا عن حكم العامّ واقعا ، وإن كان داخلا فيه ظاهرا. ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا ، فتفطّن [٧].
[١] وفي بعض النسخ : «بعموماتها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى الكتاب والسنّة.
[٢] أي : نسخ الكتاب والسنّة بالخصوصات. وفي بعض النسخ : «نسخها بها» أي : نسخ عموماتهما بالخصوصات.