responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 322

وأمّا الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها [١]. ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف [٢] ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفا.

ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقيّة فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك [٣] مع الوثوق بصدورهما [٤] لو لا القطع به في الصدر الأوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها ، هذا.

[بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار]

مع ما في عدم بيان الإمام عليه‌السلام للكلّيّة [٥] ، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما [٦] في أمره عليه‌السلام بالإرجاء ـ بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ـ من الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه [٧] بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظنّ


[١] أي : يحتمل أن يكون حديث الرشد مشعرا بأنّ في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فيكون الرشد في مخالفتهم من جهة حسن المخالفة في نفسها ، لا من جهة كشفها عن أقربيّة الخبر المخالف إلى الواقع.

[٢] أي : لو سلّم أنّ حديث الرشد مشعر بأنّ مخالفتهم كاشفة عن أقربيّة الخبر المخالف لهم إلى الواقع ، فيكون فيها الرشد لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف.

[٣] أي : صدور الخبر الموافق تقيّة.

[٤] أي : بصدور المخالف والموافق.

[٥] أي : لضابط كلّيّ.

[٦] أي : ومع ما ...

وهذا قرينة ثانية على لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

[٧] إشارة إلى قرينة ثالثة على لزوم الاقتصار.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست