نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 322
وأمّا الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها [١]. ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف [٢] ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفا.
ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقيّة فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك [٣] مع الوثوق بصدورهما [٤] لو لا القطع به في الصدر الأوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها ، هذا.
[بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار]
مع ما في عدم بيان الإمام عليهالسلام للكلّيّة [٥] ، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما [٦] في أمره عليهالسلام بالإرجاء ـ بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ـ من الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه [٧] بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظنّ
[١] أي : يحتمل أن يكون حديث الرشد مشعرا بأنّ في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فيكون الرشد في مخالفتهم من جهة حسن المخالفة في نفسها ، لا من جهة كشفها عن أقربيّة الخبر المخالف إلى الواقع.
[٢] أي : لو سلّم أنّ حديث الرشد مشعر بأنّ مخالفتهم كاشفة عن أقربيّة الخبر المخالف لهم إلى الواقع ، فيكون فيها الرشد لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف.