responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 319

[التخيير استمراريّ]

وهل التخيير بدويّ [١] أم استمراريّ [٢]؟ قضيّة الاستصحاب [٣] لو لم نقل بأنّه قضيّة الإطلاقات [٤] أيضا كونه استمراريّا [٥].

وتوهّم «أنّ المتحيّر كان محكوما بالتخيير ، ولا تحيّر له بعد الاختيار ، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما» [٦] فاسد ، فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ؛ كما لا يخفى.


[١] بمعنى أنّه إذا اختار أحد الخبرين في زمان لم يكن له الأخذ بالآخر في زمان آخر.

[٢] بمعنى أنّه يجوز له اختيار أحد الخبرين في زمان واختيار الآخر في زمان آخر.

[٣] أي : استصحاب بقاء التخيير الثابت قبل الأخذ بأحدهما.

[٤] أي : إطلاقات أدلّة التخيير ، فإنّ مقتضاها ثبوت التخيير ولو بعد الأخذ بأحدهما.

[٥] وذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى كونه بدويّا على القول بالتخيير ، كما سيأتي.

[٦] هذا حاصل ما توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٤٣.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست