نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 319
[التخيير استمراريّ]
وهل التخيير بدويّ [١] أم استمراريّ [٢]؟ قضيّة الاستصحاب [٣] لو لم نقل بأنّه قضيّة الإطلاقات [٤] أيضا كونه استمراريّا [٥].
وتوهّم «أنّ المتحيّر كان محكوما بالتخيير ، ولا تحيّر له بعد الاختيار ، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما» [٦] فاسد ، فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ؛ كما لا يخفى.
[١] بمعنى أنّه إذا اختار أحد الخبرين في زمان لم يكن له الأخذ بالآخر في زمان آخر.
[٢] بمعنى أنّه يجوز له اختيار أحد الخبرين في زمان واختيار الآخر في زمان آخر.
[٣] أي : استصحاب بقاء التخيير الثابت قبل الأخذ بأحدهما.
[٤] أي : إطلاقات أدلّة التخيير ، فإنّ مقتضاها ثبوت التخيير ولو بعد الأخذ بأحدهما.
[٥] وذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى كونه بدويّا على القول بالتخيير ، كما سيأتي.
[٦] هذا حاصل ما توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٤٣.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 319