نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 316
وإن أبيت عن ذلك [١] فلا محيص عن حملها [٢] ـ توفيقا بينها وبين الإطلاقات [٣] ـ إمّا على ذلك [٤] أو على الاستحباب ، كما أشرنا إليه آنفا ، هذا.
ثمّ إنّه لو لا التوفيق بذلك [٥] للزم التقييد أيضا في أخبار المرجّحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل «ما خالف قول ربّنا لم أقله أو زخرف أو باطل»؟! ، كما لا يخفى.
ـ والأخذ بما وافق منهما الكتاب وطرح ما خالفه ، كمقبولة عمر بن حنظلة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
والمراد من المخالفة في الطائفة الاولى غير المراد منها في الطائفة الثانية ، فإنّ المراد منها في الطائفة الاولى هي المخالفة بنحو لا يمكن الجمع العرفيّ بينها وبين الكتاب والسنّة ، كما إذا كان خبر مخالفا لهما على نحو التباين أو العموم من وجه ، فمثل هذا المخالف لم يمكن صدوره عن المعصوم. وأمّا الأخبار المخالفة لهما على نحو العموم المطلق فليست مشمولة لهذه الأخبار ، لإمكان الجمع العرفيّ بينها وبينهما ، وللعلم بصدور المخصّص لعمومات الكتاب والسنّة والمقيّد لاطلاقاتهما عنهم : ، بل هذه الأخبار مشمولة للطائفة الثانية ، فإنّ المراد من المخالفة فيها هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ، ويكون مفادها أنّه إذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا لعمومات الكتاب أو إطلاقاته وكان الآخر مخالفا لها ، يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.
وعليه فالطائفة الاولى وإن كانت في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، إلّا أنّ الطائفة الثانية ليست في هذا المقام ، بل تكون في مقام ترجيح الحجّة على الحجّة الاخرى. راجع المحاضرات ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، مصباح الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، دراسات في علم الاصول ٤ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.
ولا يخفى : أنّ المصنّف ; أشار إلى التفصيل المذكور في الفصل الآخر من فصول هذا المقصد ، ولكن أصرّ على حمل الروايات على تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، لاحظ الصفحة : ٣٤٨ من هذا الجزء.
[١] أي : عن تسليم كون أخبار الترجيح في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة.