responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 313

بالترجيح [١] ، ولذا أمر عليه‌السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه‌السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا [٢] ؛ بخلاف مقام الفتوى [٣].

ومجرّد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه [٤] مطلقا ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى [٥].

وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الإمام عليه‌السلام بهما ، لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها [٦] بزمان التمكّن من لقائه عليه‌السلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح [٧].


[١] بداهة أنّه لا تنقطع الخصومة بالتخيير ، لإمكان أن يختار كلّ من المتخاصمين غير ما يختاره الآخر.

[٢] هكذا في أكثر النسخ. والمحتمل في النسخة الأصليّة : «في الروايات» وهو أيضا صحيح.

[٣] فإنّ الفتوى لا تتوقّف على الترجيح ، بل للمفتي أن يفتي بأحد الخبرين تخييرا.

والحاصل : أنّه لا وجه للتعدّي عن مقام الحكومة إلى مقام الفتوى والقول بأنّ المناط في المقامين واحد ، فكما كان رفع الخصومة بالحكومة متوقّفا على الترجيح كان الفتوى بالترجيح ، فإنّ الفرق بين المقامين يمنع عن حصول العلم بالمناط.

[٤] أي : وجوب الترجيح.

[٥] غرضه من هذه العبارة هو الإشارة إلى وهم ودفع :

أمّا الوهم فهو : أنّ الفتوى على طبق أحد الخبرين تتوقّف على حجّيّة أحد الخبرين المتعارضين ، وهي تتوقّف على الترجيح بتلك المزايا ، فالترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا ، وهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة والفتوى في وجوب الترجيح.

وأمّا الدفع فهو : أنّ الملاك في استفادة الأحكام من الخطاب هو الظهور العرفيّ. وفي المقام لا توجب المناسبة المذكورة ظهور المقبولة في وجوب الترجيح في كلا المقامين.

[٦] تعليل لقصور المقبولة دلالة.

(٧) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ الأخبار الدالّة على الترجيح ليست منحصرة في المقبولة والمرفوعة ، بل هناك روايات أخر صالحة للتقييد. مضافا إلى أن المقبولة وإن كان سندها مخدوشا ، لعدم إثبات وثاقة عمر بن حنظلة ، إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول وعملوا / بها قديما وحديثا ، ويعلم استنادهم إليها من الإفتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله عليه‌السلام : ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست