نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 305
فصل
[الأصل الثانويّ في المتعارضين]
[الأصل عدم سقوط كليهما ولزوم الأخذ بأحدهما]
لا يخفى : أنّ ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلّا فربّما يدّعى الإجماع [١] على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار ، كما اتّفقت عليه [٢] كلمة غير واحد من الأخبار [٣].
[لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير]
ولا يخفى : أنّ اللازم فيما إذا لم تنهض حجّة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجّيّته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر ، لعدم القطع بحجّيّته ، والأصل عدم حجّيّة ما لم يقطع بحجّيّته ، بل ربما ادّعي الإجماع أيضا على حجّيّة خصوص الراجح [٤].
[١] قال صاحب المعالم : «لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ، وعليه أكثر أهل الخلاف».