responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 305

فصل

[الأصل الثانويّ في المتعارضين]

[الأصل عدم سقوط كليهما ولزوم الأخذ بأحدهما]

لا يخفى : أنّ ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلّا فربّما يدّعى الإجماع [١] على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار ، كما اتّفقت عليه [٢] كلمة غير واحد من الأخبار [٣].

[لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير]

ولا يخفى : أنّ اللازم فيما إذا لم تنهض حجّة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجّيّته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر ، لعدم القطع بحجّيّته ، والأصل عدم حجّيّة ما لم يقطع بحجّيّته ، بل ربما ادّعي الإجماع أيضا على حجّيّة خصوص الراجح [٤].


[١] قال صاحب المعالم : «لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ، وعليه أكثر أهل الخلاف».

معالم الدين : ٢٥٠.

[٢] أي : على عدم سقوط كلا المتعارضين.

[٣] هكذا في بعض النسخ ، ولعلّ مراده الأخبار العلاجيّة الّتي دلّت على حجّيّة أحد الخبرين المتعارضين. وفي بعض النسخ : «الأخيار» ، وفي بعض آخر «الأحبار».

[٤] كما قال العلّامة الحلّيّ : «ولأنّ الإجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الأخبار على البعض». مبادئ الوصول : ٢٣٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست