التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأسا [٢] حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجّيّة الآخر [٣] ، ـ إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا ، فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك [٤] ، واحتمال كون كلّ منهما كاذبا [٥] ،
[١] قال السيّد المحقّق الخوئيّ : «ولا يخفى : أنّه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار [الآحاد] ، إذ الأخبار العلاجيّة متكفّلة لبيان حكم تعارض الأخبار الآحاد ، ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم ، الأصل يثمر في تعارض غير الأخبار ، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة أو بين الخبرين المتواترين كذلك ، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعيّة ، كما إذا وقع التعارض بين بيّنتين ، أو بين فردين من قاعدة اليد ، كما في مال كان تحت استيلاء كلا المدّعيين». مصباح الاصول ٣ : ٣٦٥.
[٣] هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «فلا يكون هناك مانع عن المقتضي لحجّيّة الخبرين» ، ضرورة أنّ المقتضي للحجّيّة احتمال الإصابة ، وهو موجود في كلا الخبرين ، كما أنّ المانع عن الحجّيّة هو العلم الإجماليّ بكذب أحدهما ، وهو أيضا متساوي النسبة إلى كليهما ، فالعلم الإجماليّ مانع عن حجّيّة الآخر ، كما صرّح المصنّف ; بذلك بعد أسطر.
[٤] أي : فإنّ المعلوم كذبه لا تعيين ولا عنوان له إلّا عنوان «أحدهما» ، ومثل هذا العنوان في حكم عدم العنوان.
[٥] هذه الجملة إمّا معطوفة على قوله : «كذلك» ، فيكون معناها : لم يعلم كذبه إلّا باحتمال ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 299