responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 295

والضرر [١] والإكراه والاضطرار [٢] ممّا يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانويّة ، حيث يقدّم في مثلهما الأدلّة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا [٣] ، ويتّفق في غيرهما [٤] كما لا يخفى.

أو بالتصرّف فيهما [٥] ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما [٦] ، أو في أحدهما المعيّن ولو كان من الآخر أظهر [٧].


[١] كقوله 6‌وسلم : «لا ضرر ولا ضرار ...» ، الكافي ٥ : ٢٨٠ و ٢٩٤ ، معاني الأخبار : ٢٨١.

[٢] كقوله 6‌وسلم : «رفع عن امّتي تسعة : ... وما أكرهوا عليه ... وما اضطرّوا إليه» الخصال : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣.

[٣] أي : يقدّم دليل حكم العنوان الثانويّ على دليل حكم العنوان الأوّليّ ، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه.

[٤] أي : غير أدلّة أحكام العناوين الأوّلية وأدلّة أحكام العناوين الثانويّة.

[٥] معطوف على قوله : «بالتصرّف في خصوص أحدهما».

[٦] مثاله : ما إذا ورد : «ثمن العذرة سحت» [وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١] ، وورد أيضا : «لا بأس ببيع العذرة» [نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣] ، فإنّ العرف يوفّق بينهما بحمل العذرة في الأوّل على عذرة الإنسان بمناسبة الحكم والموضوع ، وفي الثاني على عذرة مأكول اللحم عن البهائم ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما.

[٧] هكذا في النسخة المذيّلة بحواشي العلّامة الرشتيّ. ولكن في أكثر النسخ هكذا : «ولو كان الآخر أظهر». والصواب ما أثبتناه. والأولى أن يقول : «ولو كان أظهر».

والحاصل : أنّ العرف قد يوفّق بين الدليلين بالتصرّف في أحدهما ، ولو كان أظهر من الآخر ، كما إذا ورد عامّان ، وكان التصرّف في أحدهما ـ الّذي كان أظهر من الآخر ـ بتخصيصه بالآخر مستلزما للتخصيص المستهجن ، إذ لا يبقى لهذا العامّ بعد التصرّف إلّا موارد قليلة لا يحسن أن يراد بالعموم ، مثلا : إذا قال المولى : «أكرم الأمير» ، وقال : «لا تكرم الفسّاق» فيكون الثاني أظهر دلالة من الأوّل ، لأنّه يدلّ على إكرام كلّ فاسق بالوضع ، والأوّل يدلّ على إكرام كلّ أمير بالإطلاق ، لكن الدليل الأوّل يقدّم على الثاني في مورد الاجتماع ـ أي الأمير الفاسق ـ ويحكم بوجوب إكرامه ، إذ التصرّف في غير الأظهر ـ وهو قوله : «أكرم الأمير» ـ بالحكم بعدم وجوب إكرام الأمير يوجب قلّة أفراده واختصاص وجوب الإكرام بالأمير العادل ، وهو قليل المورد ، فلا محيص من التصرّف في الأظهر ـ أي قوله : «لا تكرم الفسّاق» ـ بإخراج الأمير الفاسق عن دائرته.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست