responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 286

الموضوعيّة ـ إلّا القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات [١] ، لتخصيص دليلها بأدلّتها.

وكون النسبة بينه وبين بعضها [٢] عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها [٣] بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ؛ مع لزوم قلّة المورد لها جدّا لو قيل بتخصيصها بدليلها [٤] ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها [٥] ، كما لا يخفى.

وأمّا القرعة : فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصّيّة دليله من دليلها [٦] ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. واختصاصها بغير الأحكام


[١] كما إذا شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود ، فحينئذ كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الركوع وفساد المأتي به ، ويكون مقتضى قاعدة التجاوز الحكم بإتيان الركوع وصحّة المأتي به.

[٢] أي : بين الاستصحاب وبعض القواعد.

[٣] أي : تخصيص عموم الاستصحاب بتلك القواعد.

[٤] أي : لو قيل بتخصيص أدلّة القواعد بدليل تلك الاستصحابات المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات.

[٥] وقد يذكر موردان من موارد العمل بالقاعدة لم يكن الاستصحاب فيهما مخالفا لها :

الأوّل : ما إذا كان لشيء حالتان متضادّتان وشكّ في المتقدّمة والمتأخّرة منهما بعد الفراغ عن العمل ، كما إذا كان زيد محدثا ومتوضّأ قبل الصلاة ، وبعد الفراغ منها شكّ في تقدّم الحدث على الوضوء وتأخّره عنه ، فحينئذ يحكم بصحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، ولا مجال لجريان الاستصحاب ، لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

الثاني : ما إذا كان الاستصحاب مطابقا للقاعدة ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في طروء مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها ، فإنّ استصحاب عدم طروء المانع موافق لقاعدة الفراغ.

[٦] وهو الأخبار العامّة.

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ مجهول ففيه القرعة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١١.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «القرعة سنّة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست