responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 281

يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم ، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة.

وأمّا التوفيق : فإن كان بما ذكرنا [١] فنعم الاتّفاق ، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت [٢] من أنّه لا يكون مع الأخذ به [٣] نقض يقين بشكّ ، لا أنّه [٤] غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ [٥].

خاتمة

[في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول

وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين]

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.

أمّا الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها ، ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا ، هذا في النقليّة منها.

وأمّا العقليّة : فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنّه إتمام حجّة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أنّ الترجيح به عقلا صحيح.


[١] أي : الورود.

ولا يخفى : أنّ إطلاق التوفيق العرفيّ على الورود لا يخلو من مسامحة.

[٢] حيث قال : «والتحقيق أنّه للورود».

[٣] أي : بدليل الأمارة.

[٤] أي : الأخذ بدليل الأمارة.

[٥] والحاصل : إن اريد بالتوفيق تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة فلا وجه للتخصيص ، لعدم انطباق ضابط التخصيص هاهنا ، لأنّ ضابط التخصيص هو إخراج فرد من أفراد العامّ حكما مع كونه باقيا في العامّ موضوعا ؛ وفي المقام يكون دليل الأمارة رافعا لموضوع الاستصحاب ـ وهو نقض اليقين بالشكّ ـ ، لا رافعا لحكمه ـ أي النهي عنه ـ مع بقاء موضوعه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست