نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 264
باب إفادته الظنّ وكان المورد ممّا يكتفى به أيضا [١].
فالاعتقاديّات كسائر الموضوعات لا بدّ في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعيّ يتمكّن من موافقته مع بقاء الشكّ فيه ، كان ذاك متعلّقا بعمل الجوارح أو الجوانح.
وقد انقدح بذلك أنّه لا مجال له [٢] في نفس النّبوّة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها ، إمّا لعدم الشكّ فيها بعد اتّصاف النفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة ، بل من الصفات الخارجيّة التكوينيّة ، ولو فرض الشكّ في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة ـ كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات ـ ، وعدم [٣] أثر شرعيّ مهمّ لها يترتّب عليها باستصحابها.
نعم ، لو كانت النبوّة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية ـ وإن كان لا بدّ في إعطائها من أهليّة وخصوصيّة يستحقّ بها لها ـ لكانت موردا للاستصحاب بنفسها ، فيترتّب عليها آثارها ولو كانت عقليّة [٤] بعد استصحابها ، لكنّه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها ، وإلّا لدار ، كما لا يخفى [٥].
وأمّا استصحابها ، بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتّصف بها ،
[١] أي : كانت الموارد ممّا يكتفى فيه بالظنّ كما يكتفى فيه بالعلم ، كما لو اخذت المعرفة بمعنى أعمّ من القطع والظنّ.
[٥]توضيحه : أنّ جريان الاستصحاب في النبوّة المجعولة منوط بثبوت حجّيّته من غير ناحية بقاء النبوّة ، ضرورة أنّ إثبات حجّيّته من ناحية بقاء النبوّة متفرّع على بقاء النبوّة ، والمفروض أنّ بقاء النبوّة متفرّع على جريان الاستصحاب فيها ، وهذا دور.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 264