responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 249

[التنبيه] التاسع : [ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل]

أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر غير الشرعيّ ولا الشرعيّ بوساطة غيره من العاديّ أو العقليّ بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعيّ الّذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعيّ آخر ـ حسبما عرفت فيما مرّ [١] ـ ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعيّ مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإنّ آثاره ـ شرعيّة كانت أو غيرها ـ تترتّب عليه إذا ثبت ، ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة. فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل [٢].

[التنبيه] العاشر : [اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا]

انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك [٣].


ـ المجعول ، بل هو إخبار بعدم حكمه ، إذ لا يحتاج العدم إلى الحكم به. رسائل فقهيّة : ١١٩.

ولكنّه لا ينافي ما يستفاد من كلامه في المقام ، غاية الأمر أنّه ينافي ما يظهر من كلماته في الرسائل من عدم اختصاص جريان الاستصحاب بالوجوديّ.

[١] في التنبيه السابع.

[٢] وأفاد السيّد الإمام الخمينيّ أنّ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة كلّها من آثار الحكم الواقعيّ عقلا.

وأمّا الأحكام الظاهريّة فليس في موافقتها ولا في مخالفتها من حيث هي شيء ، لأنّها أحكام طريقيّة للتحفّظ على الواقع. راجع الرسائل ١ : ١٩١.

[٣] أي : شرعا.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست