responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 247

شرعا بنفسه ـ كالتكليف وبعض أنحاء الوضع [١] ـ أو بمنشإ انتزاعه ـ كبعض [آخر من] [٢] أنحائه كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ـ ، فإنّه أيضا ممّا تناله يد الجعل شرعا ، ويكون أمره بيده الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلّا ، كما لا يخفى. فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة بمثبت ـ كما ربّما توهّم [٣] ـ بتخيّل أنّ الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة بل من الامور الانتزاعيّة ، فافهم [٤].

[المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف وترتيب آثاره]

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه ، ضرورة أنّ أمر نفيه بيد الشارع كثبوته.

وعدم إطلاق الحكم على عدمه [٥] غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره [٦] بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته ، كما هو واضح.


[١] أمّا التكليف فمثل الوجوب والحرمة. والوضع مثل الحجّيّة والقضاوة والولاية وغيرها.

[٢] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

[٣] والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٢٧.

[٤] ولا يخفى : أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد ما أنكر كون الشرطيّة من آثار وجود الشرط كي تترتّب على استصحاب الشرط ، وذهب إلى أنّها منتزعة في مرحلة الجعل عن أمر المولى بشيء مقيّدا بشيء آخر ، بحيث يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ـ وجّه جريان الاستصحاب في الشرط بأنّه لا ملزم لاعتبار كون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيّا أو موضوعا لمجعول شرعيّ ، كي يقال : «إنّ الشرطيّة ليست مجعولة شرعيّة» ، بل المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبّد ، والحكم بوجود الشرط كذلك ، فإنّ معنى جريان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتماليّ في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعيّ ، فلا محذور في استصحابه. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢٠٦ ـ ٢٠٩.

[٥] أي : عدم الأثر.

[٦] أي : اعتبار إطلاق الحكم على المستصحب.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست