responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 241

الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها [١] ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدا ، ولا يكون تنزيله بلحاظه ، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه [٢] أو بلحاظ ما يعمّ آثارها ، فإنّه يترتّب باستصحابه ما كان بوساطتها [٣].

والتحقيق : أنّ الأخبار إنّما تدلّ على التعبّد بما كان على يقين منه فشكّ ، بلحاظ [٤] ما لنفسه من آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه الّتي لا تكون كذلك ـ كما هي محلّ ثمرة الخلاف ـ ، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة ، فإنّ المتيقّن إنّما هو لحاظ آثار نفسه ، وأمّا آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا ، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى.

[حجّيّة بعض مثبتات الاصول]

نعم ، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها [٥] محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه [٦] ، لخفاء ما بوساطته ، بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه أيضا حقيقة ، فافهم [٧].


[١] أي : على الواسطة.

[٢] أي : تنزيل الشيء مع لوازمه.

[٣] أي : بوساطة الواسطة.

[٤] متعلّق بقوله : «التعبّد».

[٥] أي : من آثار لوازم المستصحب.

[٦] أي : نفس المستصحب.

[٧] هذا هو المورد الأوّل من الموارد المستثناة من عدم حجّيّة الأصل المثبت ، وذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ ، وهو ما إذا كان الأثر الشرعيّ من الآثار ذي الواسطة الخفيّة بحيث يعدّه العرف أثرا لنفس المستصحب ، ومثاله : استصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي للأرض المتنجّسة ، فإنّ نجاسة الثوب ليست أثرا بلا واسطة لرطوبة الثوب الملاقي للأرض ، بل هي من آثار سراية النجاسة من المتنجّس إلى ملاقيه بواسطة الرطوبة ، فالسراية واسطة عقليّة بين المستصحب ـ أي الرطوبة ـ وبين النجاسة الّتي هي أثر السراية ، فيترتّب مع ذلك نجاسته باستصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي للأرض المتنجّسة ، لكون الواسطة من اللوازم الخفيّة ، بحيث يرى العرف نجاسة الثوب من آثار نفس ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست