نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 239
بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة. فافهم [١].
وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل [٢] ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلّا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين. ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليست [٣] إلّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شكّ ، وهذا واضح.
لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في
[١] لعلّه إشارة إلى ما أورد المحقّق الاصفهانيّ على قوله : «وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية». وحاصل الإيراد : أنّ الثواب والعقاب نظير الملكيّة ، فإنّها من شئون الشخص ، لا الكلّيّ ؛ مع أنّ ثبوتها للكلّيّ جائز ، فكما أنّ انطباق المالك الكلّيّ على الشخص يوجب انتفاع الشخص كذلك يمكن أن يكون التكليف الكلّيّ وانطباقه على الشخص موجبا لترتّب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته.
[٢] وإليك نصّ كلامه : «أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥.
[٤] الغرض من هذا التنبيه هو البحث عن أنّ الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعيّة الّتي لا تترتّب على نفس المستصحب شرعا ، بل انّما تترتّب على ما يلازمه عقلا أو لا يجري؟ وبتعبير آخر : إذا كان للمستصحب لازم عقليّ أو عاديّ وكان لذلك اللازم أثر شرعيّ فهل يترتّب ذلك الأثر الشرعيّ على مجرّد استصحاب ملزومه أم لا؟
أمّا اللازم العقليّ : فمثاله ما إذا لاقى الثوب المتنجّس للماء الّذي شكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيستصحب بقاء كرّيّته إلى زمان الملاقاة ، ويلزمه عقلا ملاقاة الثوب للماء في ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 239